قم بمشاركة المقال
قوبلت تعديلات قانون العمل الأردني بترحيب من المدافعين عن حقوق المرأة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أنهى بعض القيود على عمل النساء، من بينها المادة الـ69، التي توجب على وزير العمل إصدار قرار بحظر تشغيل النساء في أوقات معينة، وكذا إصدار قرار يتضمن الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، والحالات المستثناة.
يحظر القانون المعدل التمييز بين الجنسين، ويضمن تكافؤ الفرص، وهو موضوع مهم، لكنه جاء مقتضباً، ولم يرد فيه تعريف لأشكال التمييز، أو كيفية تحديدها، ما يجعله بحاجة إلى نصوص تنفيذية واضحة تساعد العامل وصاحب العمل والجهات الرقابية على تطبيقه، ويرى مختصون أنه "بناءً على هذا النقص، فمن المتوقع ألا يحظى النص الجديد بالأهمية المطلوبة نظراً لغموضه، وعدم توافر أحكام عملية تجعله قابلاً للتنفيذ".
اقرأ أيضاً
وتضمن القانون الجديد نصاً أضيف إلى المادة الـ29، يتناول لأول مرة قضية التحرش، لكن التعديل لم يربط التحرش بالتعريفات الدولية للتحرش، ليأتي التعريف قاصراً، ولا يساعد في تطبيق القانون بفاعلية، بحسب قانونيين.
ويبلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل والقطاع الاقتصادي في الأردن 14 في المائة فقط، وهذه النسبة لم تتغير تقريباً على مدار نحو ثلاثة عقود، بحسب المجلس الأعلى للسكان.