قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم والفراخ والسمك واللبن وغيرها من أقوات البلد الذي تعيش فيه.
وأضاف: لكن لو كان هناك قوم غذاؤهم اللبن أو السمك أو اللحم، فلا حرج إذن من إخراجها من هذه الأصناف. حسب القاهرة 24.
وتابع: ولقد فرض الله -سبحانه وتعالى- زكاة الفِطر طعمة للمساكين، ولذلك يجب إخراجها من غالب قوت البلد الذي يعيشون فيه، وثَبَتَ في صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وأضاف: وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب؛ متَّفق عليه.