قم بمشاركة المقال
قضت محكمة العين الابتدائية بفسخ عقد اتفاق استثمار في أعمال المبيعات بين شابين وألزمت المدعى عليه برد 40 ألف درهم للمدعي بالإضافة إلى 4 آلاف درهم تعويضاً عن تقاعس المدعى عليه في تنفيذ التزاماته وفوات انتفاع المدعي بالمبلغ.
وفي التفاصيل، اقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها الحكم بفسخ اتفاق استثمار، موقع بينه وبين المدعى عليه مع إلزام الاخير بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم المسلم له لاستثماره، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 17 ألف و500 درهم حصته من الأرباح عن فترة 7 أشهر بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للضرر مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قام بموجب الاتفاق بتسليم المدعى عليه مبلغ 40 ألف درهم على أن يقوم المدعى عليه بتشغيله واستثماره في أعمال المبيعات لمدة سنة مقابل سداد 30% من الأرباح ، وقد سدد الأخير مبلغ 2500 درهم فقط من قيمة الأرباح وتوقف عن سداد باقي الأرباح المستحقة.
اقرأ أيضاً
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية "العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، كما أنه وفقاً للمقرر من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية يُعد المحرَّر العرفي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
اقرأ أيضاً
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغ 40 ألف درهم على أن يقوم الأخير بتشغيله واستثماره في أعمال المبيعات مقابل التزامه بسداد 30% من الأرباح لصالح المدعي، وقد تمسك الأخير في دعواه الماثلة بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح المتفق عليها ولم يرد ما يدحض هذه البينه أو ينقضها، لا سيما وأن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليقدم ما يفيد تنفيذ التزامه باستثمار المبلغ المذكور ومن ثم يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع المدعي ويكون مسؤولا عن إعادة المبالغ المسلمة له، وذلك دون الارباح المطالب بها لكون المدعي لم يقدم ما يفيد قيام المدعى عليه بتحقيق أرباح من خلال استثمار المبلغ المذكور خاصة وأن أعمال المبيعات والأعمال التجارية بشكل عام تقوم على مبدأ الربح والخسارة.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا بتقاعسه عن تنفيذ التزامه مع المدعي وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور، وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على النحو المبين بالأسباب، وبإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف درهم مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 4 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.