قم بمشاركة المقال
وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مقترح تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذي يسمح بحصول المستثمر الأجنبي على الإقامة المؤقتة في البلاد خلال فترة التأسيس، بهدف تمكينه من التعامل مع البنوك، وفتح حساب مصرفي، في إطار تنفيذ تكليفات "المجلس الأعلى للاستثمار"، الصادرة بتاريخ 16 مايو/أيار الحالي.
وأفاد بيان للمجلس بأن التعديل استهدف منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة عام (لغير السياحة)، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام آخر، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، وذلك لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
واستحدثت مصر حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة، مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ بالدولار، لزيادة مواردها من النقد الأجنبي، في ظل المخاوف المتعلقة بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
وكانت قد أجازت الحكومة الإقامة للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بمبلغ مائة ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ خمسين ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
كما خففت من شروط منح جنسيتها للأجانب، في حالة شراء عقار بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار، بدلاً من خمسمائة ألف دولار، مع عدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
اقرأ أيضاً