قم بمشاركة المقال
وعدلت المادة 36 من قانون السير لعام 2008، في المسودة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، لتضاف إليها فقرة "استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد"، بغرامة تبلغ 30 دينارا لمخالفها. وكانت هذه الفقرة موجودة في المادة 38 وغرامتها 15 دينارا.
في حين، زادت المسودة من غرامة مخالفة عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة لتصبح 20 دينارا، بعد أن عدلت المادة 37 من القانون الأصلي بإضافة فقرة "عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات".
اقرأ أيضاً
وكانت هذه الفقرة في المادة 38 في القانون الأصلي التي تنص على أن غرامة هذه المخالفة تبلغ 15 دينارا.
وفيما يلي نص المسودة كاملا:
المادة (1)- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً
المادة (2)- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (1-ادارة الترخيص) إلى المعنى المخصص لتعريف (الإدارات المرورية) الوارد فيها، وبإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (4) منه على التوالي.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو كليهما) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (المدرب) الوارد فيها.
ثالثا: بإضافة عبارة (غير مقصودة) بعد عبارة (كل واقعة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الحادث المروري) الوارد فيها.
رابعاً: بإضافة تعريف ( الوسائل الإلكترونية) إليها بعد تعريف (أجهزة الرقابة المرورية) الوارد فيها:-
الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل يعتمدها الوزير.
المادة (3)- تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة البند (5) إليها بالنص التالي:-
5-المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (4)- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون ) بعد كلمة (الضباط) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (والورثة) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها.
ثالثا: بالغاء عبارة (خمس سنوات ) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين).
رابعا: بإضافة الفقرتين (و) و (ز) إليها بالنصين التاليين:-
و- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن أو فك الرهن.
ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.
المادة(5) -تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو فك الرهن عنها) إلى آخرها.
المادة (6)- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ب-1- لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وأن تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.
2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها إذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (7)- يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة17-
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز أو إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها أو في أي من الحالات التالية:-
1-إذا ثبت أن حائزها قدم أي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة أو بيانات كاذبة أو انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2- إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة أن حائزها ارتكب حادثا مفتعلا أو مقصودا أو حادثا نجم عنه وفاة إنسان او إحداث عاهة دائمة له.
3- إذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم إصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8)- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (17مكرر) إليه بالنص التالي:-
المادة 17 مكرر-
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة الادارة المحلية.
4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
5- أمين عام وزارة النقل.
6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية.
2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المروية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية .
3- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
4- دراسة الأثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها.
5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية .
6- أي أمور أخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه.
ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9)- يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة24-
أ-تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3- إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
7- تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
9- إذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والإرشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
12- إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
14- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
ب- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية :-
1-زيادة إبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
2-بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3-نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.