قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"مفاجأة ساحقة في سلطنة عمان: صدور مرسوم سلطاني جديد يلغي كل المراسيم السابقة!"

"مفاجأة ساحقة في سلطنة عمان: صدور مرسوم سلطاني جديد يلغي كل المراسيم السابقة!"
نشر: verified icon

سوالف الخليج

17 نوفمبر 2023 الساعة 05:01 مساءاً

تفاصيل المرسوم السلطاني الذي تم إلغاؤه وفقًا للمرسوم الجديد

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

تم اعتماد مرسوم جديد من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. سيتم الإعلان عن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. فيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد 2022.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

يتضمن المرسوم السلطاني الجديد عدة مواد، وهذا هو نص بعض تلك المواد:

"مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/27 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/111، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

 تفاصيل المرسوم السلطاني الذي ألغي وفقًا للمرسوم الجديد

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقًا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

تاريخ صدور المرسوم في 4 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ

الموافق 26 من فبراير سنة 2012 م 

اقرأ أيضًا:

تعديلات هامة على أحكام اللائحة المنظمة للانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنستعرض أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان.

المادة الأولى

تم استبدال نص المادة (4) في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا ميلادية، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع في حالة الأراضي الحكومية وفقًا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المرسوم السلطاني الجديد

المادة الثانية

تم إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وينص على ما يلي:

"يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير."

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد