مفاجأة عمانية: مرسوم سلطاني جديد يهز البلاد ويطوي صفحة الماضي!


تساءل العديد من المواطنين عن المرسوم السلطاني الجديد الذي أصدره صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- والذي يتعلق بالهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. تم إصدار هذا المرسوم السلطاني الجديد تحت الرقم 2022/73 ويتضمن إلغاء المرسوم السلطاني القديم. في هذا المقال، سنستعرض معكم أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد.
اعتمد جلالة السلطان -حفظه الله- مرسومًا جديدًا لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة الإدارية والمالية في سلطنة عمان. سيتم الإعلان عن هذا المرسوم السلطاني الجديد في الجريدة الرسمية للدولة برقم 1468. وفيما يلي نستعرض آخر مرسوم سلطاني تم إصداره في سلطنة عمان.
يتضمن المرسوم السلطاني الجديد عددًا من المواد، ونص المادة الخاصة به كما يلي:
"مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة"
وفقًا لهذا المرسوم السلطاني، قامنا بالاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 الذي يتعلق بالهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/27 الذي يتعلق بتعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/111، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تم تنفيذ هذا المرسوم بما يلي:
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقًا للملحق المرفق.
يلغى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 المشار إليه، وكذلك يلغى أي شيء يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالفه.
سيتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وسيكون ساري المفعول من تاريخ صدوره.
تم صدور المرسوم في 4 ربيع الثاني 1433 هـ، الموافق 26 فبراير 2012 م.
اقرأ أيضًا:
في هذا المقال، سنستعرض أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان:
تم استبدال نص المادة رقم (4) في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:
تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على 99 عامًا ميلادية، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقًا لحكم المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.
ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة الانتفاع التي تزيد عن هذه المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.
تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وينص النص على ما يلي:
"يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير."
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط