قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"مفاجأة ساحقة في سلطنة عمان: صدور مرسوم سلطاني هام يلغي قراراً سابقاً!"

"مفاجأة ساحقة في سلطنة عمان: صدور مرسوم سلطاني هام يلغي قراراً سابقاً!"
نشر: verified icon

سوالف الخليج

16 نوفمبر 2023 الساعة 12:53 مساءاً

تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد

تم إصدار مرسوم سلطاني جديد برقم 2022/73 من قبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- لتنظيم الهيكل الجديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. يهتم هذا المرسوم بإلغاء المرسوم السلطاني القديم رقم 2012/6. في هذا المقال، سنستعرض معكم أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم الجديد.

مرسوم سلطاني رقم 2022/73

قام جلالة السلطان -حفظه الله- بإصدار مرسوم جديد لتنظيم الهيكل الجديد للرقابة الإدارية والمالية في سلطنة عمان. سيتم الإعلان عن هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة تحت الرقم 1468. وفيما يلي، سنستعرض آخر مرسوم سلطاني تم إصداره في سلطنة عمان.

إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2012/6

يتضمن المرسوم السلطاني الجديد عددًا من المواد، ونص القسم الخاص بها هو كما يلي:

"مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2000/56 باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2011/27 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/111، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقًا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يتم إلغاء المرسوم السلطاني رقم 2000/56 المشار إليه، بالإضافة إلى أي شيء يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالف أحكامه.

المادة الثالثة

يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

تاريخ صدور المرسوم هو 4 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 26 فبراير 2012 م.

اقرأ أيضًا:

أهم التعديـلات علـى أحكـام  اللائحة المنظمة للانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان

في هذا المقال، سنستعرض لكم أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة المنظمة لقانون وحق الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان.

قد يهمك أيضًا:

المــادة (الأولى)

تم استبدال نص المادة (4) في قانون اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الانتفاع بالأراضي في سلطنة عمان بالنص التالي:

مدة الانتفاع تكون في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد عن 99 عامًا ميلاديًا، ويمكن تجديدها بناءً على طلب المالك في حالة الأراضي المملوكة للمواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقًا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويحق لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقًا لاحتياجات وطبيعة المشروع الاستثماري.

المرسوم السلطاني الجديد

المــادة (الثانية)

تمت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وهذه هي النص:

يحق لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقًا للإجراءات التي يصدر قرار بها من الوزير.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد