قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عُمان... نبتة زراعية سامة تخترق الأراضي الزراعية وتهدد بدمار للبيئة الزراعية والحكومة تصدر مرسوم بخصوص ذلك (أقرا الموضوع)

عُمان... نبتة زراعية سامة تخترق الأراضي الزراعية وتهدد بدمار للبيئة الزراعية والحكومة تصدر مرسوم بخصوص ذلك (أقرا الموضوع)
نشر: verified icon

سوالف الخليج

11 يونيو 2023 الساعة 08:10 مساءاً

أصدر معالي الدكتور سعـود بـن حـمـود بـن أحمـد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 144 /2023 بتصنيف نبتة البارثينوم بآفة تجب مكافحتها وإعلان منطقة حجر زراعي.

جاء ذلك استنادًا إلى..

قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم رقم 2004/47،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/63،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2010/128

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

تصنف نبتة البارثينوم Parthenium hysterophorus بآفة يجب مكافحتها.

المادة الثانية:-

تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثالثة:-

يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم وبذورها، وجميع أجزائها.

المادة الرابعة:-

يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العظوية غير المعالجة جراريًا وأي مادة يمكن أن حتتوي على آفة البارثينوم

المادة الخامسة:-

علــى السلطــة المختصة اتخــاذ كافــة اإلإجراءات والتدابيــر المنصوص عليها فـي قانــون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعيالمشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة فـي منطقة الحجر الزراعي المعلنة.

المادة السادسة:-

مــع عـدم الإخلال بالعقوبـــة الجزائية المنصوص عليهــا فـي المادة 29 مــن قانـــون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني.

المادة السابعة:-

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقرر وزير الثروة الزراعية منع استيراد وبيع وزراعة وإكثار ونقل آفة البارثينوم وبذورها، وجميع أجزائها وحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على هذه الآفة، ومن يخالف يغرم بـ (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد