قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"صدمة للوافدين في عُمان: تعديل رسوم استقدام العمالة الأجنبية يثير الجدل"

"صدمة للوافدين في عُمان: تعديل رسوم استقدام العمالة الأجنبية يثير الجدل"
نشر: verified icon

سوالف الخليج

11 نوفمبر 2023 الساعة 08:27 صباحاً

تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وقد صدر هذا القرار من قبل معالي الدكتور مهد بن سعيد باوين وزير العمل، ويحمل القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022. يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية.

تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وقد صدر هذا القرار من قبل معالي الدكتور مهد بن سعيد باوين وزير العمل، ويحمل القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022. يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية.

تأثير قرار تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

يأتي هذا القرار في إطار تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في سلطنة عمان. فبفضل هذا القرار، سيتم تخفيض تكلفة استقدام القوى العاملة غير العمانية وتجديد تراخيصهم. وهذا سيعزز التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة.

تفاصيل التعديلات في رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الرسوم الواجب سدادها لإصدار تراخيص مزاولة العمل والعمل للعمال غير العمانيين وتجديدها كالتالي:

  • 300 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد رخصة مزاولة الأنشطة وإدخال بيانات العامل للمهن من الفئة الأولى.
  • 250 ريال عماني لطلب بيانات العمال لخدمة الترخيص لاستلام أو تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة وتسجيل بيانات العمال للمهن من الفئة الثانية.
  • 200 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة رخصة العمل أو تمديد خبرة العمل لإنشاء رخصة لمزاولة العمل وقيد بيانات العامل لمهنة الفئة الثالثة.
  • 5 ريالات لتغيير بيانات العامل.
  • 5 ريالات لتحويل خدمات العامل لصاحب عمل آخر.

وفيما يتعلق بالقوى العاملة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري"، تم تحديد الرسوم كالتالي:

  • 100 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة ترخيص العمل أو تجديد رخصة العمل.
  • 140 ريال عماني لإبلاغ بيانات العامل الخاصة بالمنزل من عامل واحد الى 3 عمال.
  • 140 ريال عماني لطلب تصريح عمل بيانات عامل لخدمة تصريح عمل أو تجديد تصريح لأداء عمل وتسجيل بيانات عامل لعامل منزلي ومن في حكمهم 4 عمال فأكثر.
  • 240 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد تصريح العمل، ولتسجيل بيانات العمال للمزارعين ورعاة الإبل والمواشي وحراس البناء 4 عمال فأكثر.
  • 200 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصاريح العمل أو تجديد رخصة العمل وتسجيل بيانات العامل لتجارة الصيد.
  • 5 ريالات لتغيير بيانات العمال.
  • 5 ريالات لتحويل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر.

تنفيذ القرار

سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.

بهذا القرار، تم تعديل رس

رسوم تراخيص العمالة في سلطنة عمان

تهدف وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تنظيم العمالة غير العمانية وتحديد الرسوم المطلوبة لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل العمالة. وقد حددت الوزارة رسمًا قدره 100 ريال لتسجيل بيانات العمال للخدمة والحصول على ترخيص أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل لعدد العمال من واحد إلى خمسة عمال.

رسوم تراخيص العمالة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها كتيب ريادة الأعمال، فإنه يجب دفع رسم قدره 150 ريالًا لتسجيل بيانات العمال لرخصة الخدمة للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل لعدد العمال من ستة إلى عشرة عمال، شريطة أن يكون هناك عماني واحد على الأقل في القائمة.

رسوم العمالة سلطنة عُمان

تصاريح مؤقتة لتوظيف العمالة غير العمانية

في حالات الضرورة، يجوز إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمالة غير العمانية والسماح لهم بالعمل في السلطنة. وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي:

رسوم تصاريح التوظيف للمهن من الفئة الثانية

تتراوح الرسوم من 42 ريالًا إلى 125 ريالًا لتسجيل بيانات العمال في فئة التصريح للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة العمل والإبلاغ عن بيانات العامل بالنسبة للمهن من الفئة الثانية المعتمدة للتصنيف من قبل وزارة العمل لمدة تتراوح من 4 أشهر إلى 12 شهرًا.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد