"صدمة للوافدين في عُمان: تعديل رسوم استقدام العمالة الأجنبية يثير الجدل"


تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وقد صدر هذا القرار من قبل معالي الدكتور مهد بن سعيد باوين وزير العمل، ويحمل القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022. يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية.
تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وقد صدر هذا القرار من قبل معالي الدكتور مهد بن سعيد باوين وزير العمل، ويحمل القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022. يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية.
يأتي هذا القرار في إطار تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في سلطنة عمان. فبفضل هذا القرار، سيتم تخفيض تكلفة استقدام القوى العاملة غير العمانية وتجديد تراخيصهم. وهذا سيعزز التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة.
وفقًا للتعديلات الجديدة، ستكون الرسوم الواجب سدادها لإصدار تراخيص مزاولة العمل والعمل للعمال غير العمانيين وتجديدها كالتالي:
وفيما يتعلق بالقوى العاملة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري"، تم تحديد الرسوم كالتالي:
سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.
بهذا القرار، تم تعديل رس
تهدف وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تنظيم العمالة غير العمانية وتحديد الرسوم المطلوبة لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل العمالة. وقد حددت الوزارة رسمًا قدره 100 ريال لتسجيل بيانات العمال للخدمة والحصول على ترخيص أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل لعدد العمال من واحد إلى خمسة عمال.
فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها كتيب ريادة الأعمال، فإنه يجب دفع رسم قدره 150 ريالًا لتسجيل بيانات العمال لرخصة الخدمة للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل لعدد العمال من ستة إلى عشرة عمال، شريطة أن يكون هناك عماني واحد على الأقل في القائمة.
في حالات الضرورة، يجوز إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمالة غير العمانية والسماح لهم بالعمل في السلطنة. وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي:
تتراوح الرسوم من 42 ريالًا إلى 125 ريالًا لتسجيل بيانات العمال في فئة التصريح للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة العمل والإبلاغ عن بيانات العامل بالنسبة للمهن من الفئة الثانية المعتمدة للتصنيف من قبل وزارة العمل لمدة تتراوح من 4 أشهر إلى 12 شهرًا.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط