"تغييرات مهمة في رسوم تراخيص استقدام العمالة الأجنبية في عُمان.. اكتشف التفاصيل الآن!"


تم تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة وفقًا للقرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022. يأتي هذا التعديل استجابةً لمتطلبات الصالح العام وتحسين تنظيم استخدام القوى العاملة غير العمانية. سنوضح في هذا المقال التعديلات الجديدة وتأثيرها على تصريح استخدام القوى العاملة غير العمانية.
وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تغيير رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة غير العمانية ومزاولة أعمالهم. ستكون رسوم تسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد رخصة مزاولة الأنشطة وإدخال بيانات العامل للمهن من الفئة الأولى المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل هي 300 ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك، يتم دفع 250 ريال كرسوم طلب بيانات العمال لخدمة الترخيص لاستلام أو تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة وتسجيل بيانات العمال للمهن من الفئة الثانية المعتمدة لتصنيفها من قبل وزارة العمل. هناك أيضًا رسوم أخرى مثل رسوم تسجيل بيانات العامل لخدمة رخصة العمل وتمديد خبرة العمل ورسوم تغيير بيانات العامل وتحويل خدمات العامل لصاحب عمل آخر.
بالنسبة للقوى العاملة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري"، تم تحديد رسوم تسجيل بيانات العامل لخدمة ترخيص العمل أو تجديد رخصة العمل بقيمة 100 ريال عماني. هناك أيضًا رسوم لإبلاغ بيانات العامل الخاصة بالمنزل ودفع رسوم لطلب تصريح عمل بيانات عامل لخدمة تصريح عمل أو تجديد تصريح لأداء عمل وتسجيل بيانات عامل لعامل منزلي. هناك أيضًا رسوم لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح استلام أو تجديد تصريح مزاولة الأنشطة وتسجيل بيانات العمال للمزرعة ومربو الهجن والمواشي وحراس البناء. وهناك رسوم أخرى لتسجيل بيانات العامل لخدمة تصريح العمل أو تجديد تصريح العمل وتسجيل بيانات العامل لتجارة الصيد ورسوم لتغيير بيانات العمال وتحويل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر.
تعتبر رسوم إصدار وتجديد تراخيص العمالة غير العمانية وأداء العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها كتيب ريادة الأعمال من الأمور المهمة التي يجب على أصحاب الأعمال أن يأخذوها في الاعتبار. ولذلك، قد حددت وزارة العمل رسومًا محددة لهذه الخدمة.
يتوجب على أصحاب الأعمال دفع رسم قدره 100 ريال لتسجيل بيانات العمال غير العمانيين والحصول على ترخيص أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة المعتمدة. ويشمل هذا الرسم عدد العمال من واحد إلى 5 عمال.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحمل كتيب ريادة الأعمال، يتوجب عليها دفع مبلغ 150 ريالًا لتسجيل بيانات العمال غير العمانيين والحصول على رخصة الخدمة أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة المعتمدة. ويشترط في هذه الحالة أن يكون هناك عماني واحد على الأقل في العمل.
في حالات الضرورة، يجوز إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمال غير العمانيين والسماح لهم بالعمل. وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي:
- تتراوح الرسوم من 42 ريالًا إلى 125 ريالًا لتسجيل بيانات العمال في فئة التصريح للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة العمل والإبلاغ عن بيانات العامل بالنسبة للمهن من الفئة الثانية المعتمدة للتصنيف لمدة 4 أشهر إلى 12 شهرًا.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط