قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

"قرار وزاري يهزّ السوق العمانية.. تعديل رسوم استقدام العمالة الأجنبية يثير الجدل ويثير التساؤلات!"

"قرار وزاري يهزّ السوق العمانية.. تعديل رسوم استقدام العمالة الأجنبية يثير الجدل ويثير التساؤلات!"
نشر: verified icon

سوالف الخليج

11 نوفمبر 2023 الساعة 01:25 صباحاً

تعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وتم إصدار هذا القرار بناءً على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والمرسوم الملكي رقم 89/2020 بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتصريح استخدام القوى العاملة غير العمانية وتسهيلها للمستخدمين.

تغيير رسوم إصدار وتجديد تراخيص توظيف العمالة غير العمانية

وبحسب التعديلات الجديدة، تم تغيير رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة غير العمانية ومزاولة أعمالهم (التجارية). حيث ستكون الرسوم المطلوبة لتسجيل بيانات العامل وتصريح العمل أو تجديد رخصة مزاولة الأنشطة مبلغًا قدره 300 ريال عماني للفئة الأولى المعتمدة من قبل وزارة العمل. وسيتم دفع مبلغ 250 ريال عماني للفئة الثانية المعتمدة من قبل الوزارة. وسيتم أيضًا دفع مبلغ 200 ريال عماني للفئة الثالثة المعتمدة من قبل وزارة العمل.

وبالنسبة للعمالة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري"، تم تحديد رسم قدره 100 ريال عماني لتسجيل بيانات العامل وتصريح العمل أو تجديد رخصة العمل. وسيتم دفع مبلغ 140 ريالًا للتصريح بعمل واحد إلى 3 عمال، ومبلغ 240 ريالًا للتصريح بعمل 4 عمال فأكثر.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية استقدام القوى العاملة غير العمانية وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، وتشجيع المزيد من الشركات على استقدام العمالة غير العمانية لتلبية احتياجاتها العملية.

رسوم إصدار وتجديد تراخيص العمالة غير العمانية

تهدف وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تنظيم عملية إصدار وتجديد تراخيص العمالة غير العمانية وأداء العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك كتيب ريادة الأعمال. ولذلك، قامت الوزارة بتحديد رسوم لهذه الخدمات بهدف تسهيل العملية وتحقيق الشفافية والمصداقية في التعاملات.

رسوم تسجيل بيانات العمال

لتسجيل بيانات العمال للخدمة والحصول على ترخيص أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة المعتمدة، يتم دفع رسم قدره 100 ريال. ويشمل هذا الرسم العمال من واحد إلى خمسة عمال.

رسوم تسجيل بيانات العمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك كتيب ريادة الأعمال، يتم دفع رسم قدره 150 ريال لتسجيل بيانات العمال لرخصة الخدمة للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة المعتمدة. ويشترط في ذلك وجود عماني واحد على الأقل في المؤسسة.

تصاريح مؤقتة لتوظيف العمال غير العمانيين

في حالة الضرورة، يجوز إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمال غير العمانيين وتشغيلهم. وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي:

رسوم تسجيل بيانات العمال في فئة التصريح

تتراوح الرسوم من 42 ريالاً إلى 125 ريالاً لتسجيل بيانات العمال في فئة التصريح للقبول في العمل أو تجديد رخصة مزاولة العمل والإبلاغ عن بيانات العامل بالنسبة للمهن من الفئة الثانية المعتمدة للتصنيف من قبل وزارة العمل. وتمتد صلاحية هذه التصاريح لمدة 4 أشهر إلى 12 شهرًا.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد