"تغييرات مهمة في رسوم استقدام العمالة في عُمان .. اكتشف الأسعار الجديدة"


تم إصدار قرار وزاري بتعديل رسوم اصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية. وقد صدر هذا القرار بناءً على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والمرسوم الملكي رقم 89/2020 بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. ويهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام ومزاولة العمالة غير العمانية.
وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة غير العمانية ومزاولة أعمالهم ستكون على النحو التالي:
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد رسوم للقوى العاملة غير العمانية وممارسة عملهم "غير التجاري" على النحو التالي:
يجب أن يتم دفع هذه الرسوم حسب القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2008 رقم 224/2022 والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.
تهدف وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تسهيل إجراءات تجديد تراخيص العمالة غير العمانية وأداء العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك كتيب ريادة الأعمال. ولذلك، قامت الوزارة بتحديد رسوم جديدة لتجديد تراخيص العمالة.
لتجديد ترخيص مزاولة الوظائف وسجلات بيانات العمال للمهن من الفئة الثالثة، والتي تم تصنيفها من قبل وزارة العمل من عامل واحد إلى 5 عمال، يتم دفع رسم قدره 100 ريال. ويتم دفع مبلغ 150 ريالًا لتجديد ترخيص مزاولة الوظائف والإبلاغ عن بيانات العمال للمهن من الفئات الثالثة، والتي تم تصنيفها من قبل وزارة العمل من 6 إلى 10 عمال، شريطة أن يكون عمانيًا واحدًا على الأقل.
في حالات الضرورة، يمكن إصدار تصاريح مؤقتة لتوظيف العمالة غير العمانية وتشغيلهم. وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو التالي:
بهذه الطريقة، تسعى وزارة العمل في سلطنة عمان إلى تسهيل إجراءات تجديد تراخيص العمالة غير العمانية وتشغيلهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تحديد رسوم مناسبة لذلك.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط